الشيخ عزيز الله عطاردي

10

مسند الإمام الصادق ( ع )

الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها . 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد . 12 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغراء عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إني لذات يوم عند زياد بن عبيد اللّه الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال أصلح اللّه الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل . قالوا نكاحه باطل قال ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنت ومالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [ عليه ] قال فأخذ بقولهم وترك قولي . 13 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان [ جميعا ] عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى . 14 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن